محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٤ - الصفحة ٨٩
نعم، يكون للمشتري على وجه كان للبائع، أعني مجرد الأولوية وعدم جواز مزاحمته إذا كان التصرف وإحداث تلك الآثار بإذن الإمام عليه السلام أو بإجازته ولو لعموم الشيعة، كما إذا كان التصرف بتقبيل السلطان الجائر أو بإذن الحاكم الشرعي، بناء على عموم ولايته لأمور المسلمين ونيابته عن الإمام عليه السلام (30)
____________________
واما الميتة حاله فهي لمحييها، فكل ارض منها لم يعلم كونها محياة حاله وكانت تحت يد يحكم بكونها ملكا لذي اليد، فجاز بيعها وشرائها، مع أن ما كانت محياة حاله، يمكن ان يكون الامام قد نقلها.
لا يقال: نعم، ولكن لا يكاد ويكون اليد الامارة الملك في الراف؟؟ العلم الاجمالي البدوي، وذلك لان ما علم تفصيلا من الأراضي الخراجية بالمقدار المعلوم بالاجمال ولو لم يكن بذلك المقدار، فأطرافه غير محصورة بلا اشكال. (ص 105) الأصفهاني: أبي الربيع الشامي ومن روي عنه وهو خالد بن جرير وإن لم يوثقا صريحا، إلا أن الراوي عن خالد بن جرير هو الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الاجماع، فالخبر صحيح - وهو هكذا عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: (لا تشتر من أرض السواد شيئا الا من كانت له ذمة، فإنما هو فئ للمسلمين) وظهوره في عدم جواز الشراء محقق، والمراد بالاستثناء أرض أهل الذمة، أي الا أرض من كانت له ذمة، فإنها ملك لأربابها، فيعلم منه أن في أرض السواد بعض القطعات تركت في أيدي أربابها بالجزية. وأما حمله على جواز اشتراء من كان مليا يتمكن أداء الخراج، فهو مع عدم تعارف الذمة في الملائة، وعدم مناسبته للخطاب بقوله عليه السلام: (لا تشتر) لا يجدي في جواز الشراء بحقيقته، فإن مفاده بقاء الأرض على ملك المسلمين، ولذا يكون خراجها لهم، وأن الاشتراء باعتبار حق الأولوية أو الآثار الموجودة. (ص 60) (30) الإيرواني: المراد من المشتري، المشتري للآثار فيكون الاشتراء متعلقا بالآثار والأولوية حاصلة للمشتري بملكه للآثار ويمكن نقل نفس حق الأولوية بصلح ونحوه بل بالبيع إذا قلنا بقبول الحق للبيع. (ص 168)
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 97 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 القول في شرائط العوضين مسألة: من شروط العوضين، المالية 3
2 التحقيق في المسألة 7
3 اقسام الأرضين واحكامها 19
4 1 - ما يكون مواتا " بالأصالة 21
5 دلالة بعض الاخبار 28
6 2 _ ما كانت عامرة بالأصل 36
7 هل تملك بالحيازة أم لا؟ 42
8 3 _ ما عرضت له الحياة بعد الموت 45
9 4 _ ما عرض له الموت بعد العمارة 46
10 لو كانت العمارة فيها من المسلمين 62
11 الأراضي المفتوحة عنوة 65
12 1 _ رواية أبي بردة 77
13 2 _ مرسلة حماد 81
14 3 _ صحيحة الحلبي 84
15 4 _ رواية ابن شريح 85
16 5 _ رواية إسماعيل بن الفضل 86
17 6 _ خبر أبي الربيع 88
18 ظاهر الاخبار 88
19 كلمات العلماء 90
20 حكم التصرف في زمان الغيبة 97
21 حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة 100
22 مسألة: من شروط العوضين كونه طلقا 105
23 الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه 113
24 مسألة: لا يجوز بيع الوقف 121
25 صورة وقف أمير المؤمنين عليه‌ السلام 129
26 المانع عن بيع الوقف 138
27 هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه 150
28 الأقوال في البيع الوقف: 166
29 القول الأول: 166
30 القول الثاني: الجواز في الوقف المنقطع في الجملة دون المؤبد 168
31 القول الثالث: الجواز في المؤبد في الجملة 172
32 كلمات العلماء 172
33 الوقف المؤبد 177
34 الوقف علي قسمين: تمليكي وفكي 177
35 محل الكلام في القسمين 182
36 كلام الكاشف الغطاء 183
37 ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته 188
38 الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد وبين نفس المسجد 195
39 الجذع المنكسر من جذوع المنكسر 196
40 حكم ارض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا " 196
41 حكم اجزاء المسجد 196
42 ما الحق بالمساجد 197
43 اتلاف الموقوفات العامة 207
44 صور جواز بيع الوقف: 210
45 1 _ إذا خرب الوقف بحيث لا ينتفع به 211
46 الأقوى في المسألة: جواز البيع 211
47 حاصل الاستدلال علي جواز البيع 218
48 عدم اختصاص الثمن _ علي تقدير البيع _ بالبطن الموجود 224
49 الدليل علي عدم الاختصاص 228
50 ظاهر بعض العبائر المتقدمة 231
51 وجه الاختصاص 233
52 الثمن حكمه حكم الوقف 235
53 عدم الحاجة إلي صيغة الوقف في البدل 235
54 جواز التصرف في البدل بحسب المصلحة 237
55 عدم وجوب شراء المماثل للوقف 240
56 حاصل الكلام في المسألة 241
57 من هو المتولي للبيع 243
58 لو لم يمكن شراء بدل الوقف 246
59 لو رضي البطن الموجود بالإتجار بالثمن 248
60 لو خرب بعض الوقف وبقي بعضه محتاجا إلي العمارة 249
61 2 _ إذ أخرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به 250
62 وجه عدم جواز البيع في هذه الصورة 251
63 وجه جواز البيع 251
64 الاشكال في الجواز 252
65 ما يؤيد المنع 253
66 جواز البيع لو كان النفع قليلا " بحيث يلحق بالمعدوم 254
67 إذا صارت منفعة الوقف قليلة لعارض آخر غير الخراب 254
68 3 _ إذا خرب الوقف بحيث تقل منفعته 266
69 الأقوى في المسألة 266
70 لو قلت منفعة الوقف من دون خراب 267
71 4 _ إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليه 269
72 الأقوى في المسألة 271
73 دلالة الروايات 273
74 5 _ إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة 286
75 6 _ إذا اشترط الواقف بيع الوقف 296
76 7 _ إذا كان بقاء الوقف يؤدي إلي خرابه علما: أو ظنا " 308
77 8 _ إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس 309
78 9 _ ان يؤدي الاختلاف بينهم إلي ضرر عظيم 309
79 1 _ ان يلزم فساد تستباح منه الأنفس 309
80 لو دار الامر بين بيعه وبين صرف منفعته مدة من الزمان لتعميره 317
81 الوقف المنقطع 340
82 هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا؟ 340
83 حكم البيع بناء علي بقائه علي ملك الواقف 340
84 لو اتفق الواقف والموقوف عليه علي البيع 351
85 لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع دون تملك المنفعة 351
86 حكم البيع بناء علي صيرورته ملكا مستقرا " للموقوف عليهم 352
87 حكم البيع بناء علي عوده إلي ملك الواقف 353
88 حكم البيع بناء علي صيرورته في سبيل الله 355
89 حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم 356
90 مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا " كونه مرهونا " 357
91 هل بيع الراهن يقع باطلا " من أصله أو موقوفا "؟ 358
92 اختلاف الفقهاء في المسألة. 363
93 المستفاد من الاخبار 371
94 تخيل وجه آخر للبطلان 373
95 هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة؟ 383
96 هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا؟ 390
97 هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل؟ 392
98 لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب؟ 395
99 مسألة: الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم 407
100 الاستدلال عليه ب: نهي النبي عن بيع الغرر 412
101 استدلال الفريقين بالنبوي المذكور علي شرطية القدرة 426
102 الاستدلال علي شرطية القدرة بوجوه اخر 433
103 1 _ النبوي المشهور ((لا تبع ما ليس عندك)) 433
104 2 _ استحالة التكليف بالممتنع 444
105 3 _ عدم الانتفاع 451
106 4 _ لزوم السفاهة 453
107 هل القدرة شرط أو العجز مانع؟ 460
108 لو لم يقدر على التحصيل لكن يوثق بحصوله. 484
109 لو لم يقدر على التحصيل الا بعد مدة مقدرة عادة 486
110 لو كانت مدة التعذر غير مضبوطة عادة 488
111 هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل؟ 489