____________________
واما الميتة حاله فهي لمحييها، فكل ارض منها لم يعلم كونها محياة حاله وكانت تحت يد يحكم بكونها ملكا لذي اليد، فجاز بيعها وشرائها، مع أن ما كانت محياة حاله، يمكن ان يكون الامام قد نقلها.
لا يقال: نعم، ولكن لا يكاد ويكون اليد الامارة الملك في الراف؟؟ العلم الاجمالي البدوي، وذلك لان ما علم تفصيلا من الأراضي الخراجية بالمقدار المعلوم بالاجمال ولو لم يكن بذلك المقدار، فأطرافه غير محصورة بلا اشكال. (ص 105) الأصفهاني: أبي الربيع الشامي ومن روي عنه وهو خالد بن جرير وإن لم يوثقا صريحا، إلا أن الراوي عن خالد بن جرير هو الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الاجماع، فالخبر صحيح - وهو هكذا عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: (لا تشتر من أرض السواد شيئا الا من كانت له ذمة، فإنما هو فئ للمسلمين) وظهوره في عدم جواز الشراء محقق، والمراد بالاستثناء أرض أهل الذمة، أي الا أرض من كانت له ذمة، فإنها ملك لأربابها، فيعلم منه أن في أرض السواد بعض القطعات تركت في أيدي أربابها بالجزية. وأما حمله على جواز اشتراء من كان مليا يتمكن أداء الخراج، فهو مع عدم تعارف الذمة في الملائة، وعدم مناسبته للخطاب بقوله عليه السلام: (لا تشتر) لا يجدي في جواز الشراء بحقيقته، فإن مفاده بقاء الأرض على ملك المسلمين، ولذا يكون خراجها لهم، وأن الاشتراء باعتبار حق الأولوية أو الآثار الموجودة. (ص 60) (30) الإيرواني: المراد من المشتري، المشتري للآثار فيكون الاشتراء متعلقا بالآثار والأولوية حاصلة للمشتري بملكه للآثار ويمكن نقل نفس حق الأولوية بصلح ونحوه بل بالبيع إذا قلنا بقبول الحق للبيع. (ص 168)
لا يقال: نعم، ولكن لا يكاد ويكون اليد الامارة الملك في الراف؟؟ العلم الاجمالي البدوي، وذلك لان ما علم تفصيلا من الأراضي الخراجية بالمقدار المعلوم بالاجمال ولو لم يكن بذلك المقدار، فأطرافه غير محصورة بلا اشكال. (ص 105) الأصفهاني: أبي الربيع الشامي ومن روي عنه وهو خالد بن جرير وإن لم يوثقا صريحا، إلا أن الراوي عن خالد بن جرير هو الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الاجماع، فالخبر صحيح - وهو هكذا عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: (لا تشتر من أرض السواد شيئا الا من كانت له ذمة، فإنما هو فئ للمسلمين) وظهوره في عدم جواز الشراء محقق، والمراد بالاستثناء أرض أهل الذمة، أي الا أرض من كانت له ذمة، فإنها ملك لأربابها، فيعلم منه أن في أرض السواد بعض القطعات تركت في أيدي أربابها بالجزية. وأما حمله على جواز اشتراء من كان مليا يتمكن أداء الخراج، فهو مع عدم تعارف الذمة في الملائة، وعدم مناسبته للخطاب بقوله عليه السلام: (لا تشتر) لا يجدي في جواز الشراء بحقيقته، فإن مفاده بقاء الأرض على ملك المسلمين، ولذا يكون خراجها لهم، وأن الاشتراء باعتبار حق الأولوية أو الآثار الموجودة. (ص 60) (30) الإيرواني: المراد من المشتري، المشتري للآثار فيكون الاشتراء متعلقا بالآثار والأولوية حاصلة للمشتري بملكه للآثار ويمكن نقل نفس حق الأولوية بصلح ونحوه بل بالبيع إذا قلنا بقبول الحق للبيع. (ص 168)