____________________
الأصفهاني: هذا الخبر مروي في الكافي والتهذيب، ومن الواضح أن إسماعيل بن الفضل ثقة ومن يروي عن الفضل هو أبان بن عثمان وهو أيضا كذلك، وعدم توصيفه بالصحة لاجل أن الكليني والشيخ يرويان عن الحسن بن محمد بن سماعة وهو أيضا موثق، لكنه يروي عن غير واحد عن أبان بن عثمان، والتعبير بغير واحد يوجب الارسال، مع أنهم ذكروا في الحسن بن محمد بن سماعة أنه نقي الفقه حسن الانتقاد، فيستظهر منه أنه متجنب عن الرواية عن الضعفاء والمجهولين، واقتصاره على الرواية عن المقبولين، خصوصا مع روايته عن غير واحد، وعليه فلا تقصر هذه الرواية عن سائر الروايات المعتبرة.
والرواية هكذا بعد سؤاله من الصادق وجوابه عليه السلام قال: وسألته عن الرجل اشتري أرضا من أرض الخراج، فبني بها أو لم يبن، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال عليه السلام: يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.
وتوضيحها: أن صدرها ظاهر في المفروغية عن شراء أرض الخراج من دون إنكار للإمام عليه السلام ، بل حكم بمالكية المشتري لمنافعها، فإنها المسوغة لاخذ الأجرة ممن نزل بها بعد الجعل والقرار، ووجه السؤال ج مع فرض الاشتراء المقتضي لملك المنافع ج أنها حيث كانت خراجية فمنافعها كخراجها للمسلمين أو لا؟ ولعله لاجل ذلك فرض نزول أهل الذمة دون المسلمين، بتوهم أنهم يستحقون استيفاء منافعها دون غيرهم، وحينئذ فجوابه عليه السلام مطابق للقاعدة من حيث إن شرائها مستلزم لملك منافعها، وكونها خراجية لا يوجب الا استحقاق المسلمين لخراجها لا لرقبتها ولا لمنافعها.
لكن المظنون أن الرواية سؤالا وجوابا مسوقة لامر آخر، وهو أنه قد وردت الروايات في شأن النزول على أهل الذمة، وعلي أهل الخراج كما تعرضوا للأول في كتاب الجهاد وغيره، وعقد للثاني بابا في الوسائل في أواخر كتاب المزارعة،
والرواية هكذا بعد سؤاله من الصادق وجوابه عليه السلام قال: وسألته عن الرجل اشتري أرضا من أرض الخراج، فبني بها أو لم يبن، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال عليه السلام: يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.
وتوضيحها: أن صدرها ظاهر في المفروغية عن شراء أرض الخراج من دون إنكار للإمام عليه السلام ، بل حكم بمالكية المشتري لمنافعها، فإنها المسوغة لاخذ الأجرة ممن نزل بها بعد الجعل والقرار، ووجه السؤال ج مع فرض الاشتراء المقتضي لملك المنافع ج أنها حيث كانت خراجية فمنافعها كخراجها للمسلمين أو لا؟ ولعله لاجل ذلك فرض نزول أهل الذمة دون المسلمين، بتوهم أنهم يستحقون استيفاء منافعها دون غيرهم، وحينئذ فجوابه عليه السلام مطابق للقاعدة من حيث إن شرائها مستلزم لملك منافعها، وكونها خراجية لا يوجب الا استحقاق المسلمين لخراجها لا لرقبتها ولا لمنافعها.
لكن المظنون أن الرواية سؤالا وجوابا مسوقة لامر آخر، وهو أنه قد وردت الروايات في شأن النزول على أهل الذمة، وعلي أهل الخراج كما تعرضوا للأول في كتاب الجهاد وغيره، وعقد للثاني بابا في الوسائل في أواخر كتاب المزارعة،