قلنا: إنا قد قسمنا الأرضين على ثلاثة أقسام: أرض أسلم أهلها عليها فهي ملك لهم يتصرفون فيها، وأرض تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها، فقد أبحنا شراءها وبيعها، لان لنا في ذلك قسما، لأنها أراضي المسلمين، وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه وأما الأنفال وما يجري مجراها فلا يصح تملكها بالشراء وإنما أبيح لنا التصرف فيها حسب ثم استدل على أراضي الخراج برواية أبي بردة السابقة الدالة على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض ودليله قرينة على توجيه كلامه. وكيف كان، فما ذكروه من حصول الملك تبعا للآثار مما لا دليل عليه إن أرادوا الانتقال. (31) نعم، المتيقن هو ثبوت حق الاختصاص للمتصرف ما دام شئ من الآثار موجودا فالذي ينبغي أن يصرف الكلام إليه هو بيان الوجه الذي
يجوز التصرف معه حتى يثبت حق الاختصاص، فنقول: أما في زمان الحضور والتمكن من الاستئذان، فلا ينبغي الاشكال في توقف التصرف على إذن الإمام عليه السلام، لأنه ولي المسلمين فله نقلها عينا ومنفعة ومن الظاهر أن كلام الشيخ - المطلق في المنع عن التصرف - محمول على صورة عدم إذن الإمام عليه السلام مع حضوره (32)
____________________
(31) الأصفهاني: وأيضا يستدل بسائر الاخبار المستدل بها لجواز البيع فالأغلب منها واردة في أرض الجزية وأرض أهل الذمة، وهي ملك لأربابها، ولو فرض استظهار كون المورد هي الأرض المفتوحة عنوة ففيها تصريح ببقائها على حالها من كونها خراجية، فيعلم منه أن الاشتراء بالإضافة إلى رقبة الأرض ليس بحقيقته، فإن الظاهر أن الخراج من حيث ملاحظة أجرة الأرض وكونه عوضا عن منافعها لا حقا تعبديا، لئلا ينافي كون الرقبة بمنافعها للمشتري، واحتمال انتقال رقبة الأرض بذاتها مسلوبة المنافع إلى المشتري بعيد جدا. (ج 3 ص 61) (32) الإيرواني: لا يخفى ان هنا مقامين ينبغي التكلم فيها وقد اختلطا في كلام المصنف،