____________________
(22) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه قدس سره بعد ما بين أقسام الأرضين وحكمها إجمالا أراد أن يبين حكم الأرض المفتوحة عنوة، وهي مبينة بحسب المفهوم، وهي عبارة عن أرض فتحت قهرا بالخيل والركاب، أي: رفعت يد الكافر عنها بغلبة من المسلمين، الا أنها مجهولة مصداقا، والمسلم منها - على ما يظهر من التواريخ المستفيضة والاخبار المتظافرة - هي أرض العراق المعروفة بأرض السواد، المشهورة ب (ما بين النهرين) على حدودها المعينة، وهي ملك للمسلمين بشروطها المعروفة التي منها: إذن الامام بالمقاتلة، ولا شبهة في حكمها إذا كانت مشتملة على الشرائط، فإنها لا يجوز بيعها مستقلا على ما يظهر من الاخبار.
وما استدل به المصنف من الوجوه وإن لم يخل بعضها عن قصور في الدلالة - كرواية إسماعيل الهاشمي - إلا أن من المجموع يستفاد عدم جواز بيعها على نحو سائر الأراضي.
ولكن الذي يهون الخطب أنه لا فائدة في البحث عن حكمها بعد تقييد موضوعها بما إذا كانت عامرة حال الفتح. وأما إذا كانت مواتا فهي للإمام عليه السلام، فيملكها كل من أحياها.
يعمرها فهو منصوص عليه، وكذا كون حق القبالة للمسلمين مدلول عليه في الاخبار.
وعلي هذا فلا مانع من شراء كل ما احتمل كونه مواتا حال الفتح، فإن يد من عليها أمارة على كونها ملكا له، ولا يبعد أن يكون منشأ سيرة الخلف عن السلف على بيع ما يصنع من تراب أرض العراق من الاجر والكوز والأواني والتربة الحسينية ج على مشرفها آلاف السلام والتحية - عدم إحراز كون هذه الأراضي معمورة حال الفتح، ومجرد العلم الاجمالي بعمارة أغلب أراضي العراق لا أثر له بعد عدم كون جميعها محلا للابتلاء.
نعم، لو أحرز عمارة أرض خاصة حال الفتح ولم يحتمل عروض الموت عليها، أو استصحب بقاؤها على عمارتها إلى الآن فيجري فيه الاحتمالات، بل الأقوال الخمسة،
وما استدل به المصنف من الوجوه وإن لم يخل بعضها عن قصور في الدلالة - كرواية إسماعيل الهاشمي - إلا أن من المجموع يستفاد عدم جواز بيعها على نحو سائر الأراضي.
ولكن الذي يهون الخطب أنه لا فائدة في البحث عن حكمها بعد تقييد موضوعها بما إذا كانت عامرة حال الفتح. وأما إذا كانت مواتا فهي للإمام عليه السلام، فيملكها كل من أحياها.
يعمرها فهو منصوص عليه، وكذا كون حق القبالة للمسلمين مدلول عليه في الاخبار.
وعلي هذا فلا مانع من شراء كل ما احتمل كونه مواتا حال الفتح، فإن يد من عليها أمارة على كونها ملكا له، ولا يبعد أن يكون منشأ سيرة الخلف عن السلف على بيع ما يصنع من تراب أرض العراق من الاجر والكوز والأواني والتربة الحسينية ج على مشرفها آلاف السلام والتحية - عدم إحراز كون هذه الأراضي معمورة حال الفتح، ومجرد العلم الاجمالي بعمارة أغلب أراضي العراق لا أثر له بعد عدم كون جميعها محلا للابتلاء.
نعم، لو أحرز عمارة أرض خاصة حال الفتح ولم يحتمل عروض الموت عليها، أو استصحب بقاؤها على عمارتها إلى الآن فيجري فيه الاحتمالات، بل الأقوال الخمسة،