وفيه نظر، لان الاقتصار في مقام الحكاية لا يدل على الاختصاص، إذ يصح أن يقال في الوقف المؤبد: إنه وقف على الأولاد مثلا، وحينئذ فعلي الإمام عليه السلام أن يستفصل إذا كان بين المؤبد وغيره فرق في الحكم، فافهم. (116) وكيف كان، ففي الاستدلال بالرواية - مع ما فيها من الاشكال - على
جواز البيع بمجرد الأنفعية إشكال، مع عدم الظفر بالقائل به، عدا ما يوهمه ظاهر عبارة المفيد المتقدمة. (117) ومما ذكرنا يظهر الجواب عن رواية الحميري ثم لو قلنا في هذه الصورة بالجواز كان الثمن للبطن الأول البائع يتصرف فيه على ما شاء. (118) ومنه يظهر وجه آخر لمخالفة الروايتين للقواعد، فإن مقتضى كون العين مشتركة بين البطون كون بدله كذلك، كما تقدم من استحالة كون بدله ملكا لخصوص البائع، فيكون تجويز
البيع في هذه الصورة والتصرف في الثمن رخصة من الشارع للبائع في اسقاط حق اللاحقين آنا ما قبل
البيع - نظير الرجوع في الهبة المتحقق ببيع الواهب - لئلا يقع
البيع على المال المشترك، فيستحيل كون بدله مختصا "
____________________
(116) الإيرواني: الاقتصار في مقام الحكاية لا يدل الا ان ظاهر الحكاية هو حكاية تمام الواقعة وانها هو الوقف للرجل ولعقبه ليس إلا وبعد هذا الظهور لا محل للاستفصال ليكون تركه دالا على عموم الجواب. (ص 179) (117) الآخوند: حيث لا دلالة فيها على الجواز، الا فيما احتاجوا ورضوا، وكان البيع خيرا لهم.
(ص 112) الإيرواني: ظاهر عبارة قد عرفت منع الظهور أيضا. (ص 179) (118) الإيرواني: كان الثمن للبطن الأول البايع يعني ان الظاهر من الروايات المسوغة للبيع عند