والجواب أما عن رواية جعفر:، فبأنها إنما تدل على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم، لا لمجرد كون البيع أنفع، فالجواز مشروط بالامرين كما تقدم عن ظاهر النزهة وسيجئ الكلام في هذا القول (112) بل يمكن أن يقال: إن المراد بكون البيع خيرا لهم: مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل ليكون منشأ لإرادته، فليس مراد الإمام عليه السلام بيان اعتبار ذلك تعبدا، (113)
____________________
ثم إن ما أشار اليه المصنف من التقييد بمفهوم رواية جعفر مبني على أن يكون المراد من لفظ خيرا لهم في رواية جعفر هو الأصلح لهم اما بدعوى ظهوره في نفسه في ذلك أو بقرينة اشتمال السؤال على لفظ اصلح لكن سيجئ المناقشة في ذلك. (ص 178) (111) الإيرواني: بل لفظ رضوا كلهم بنفسه ظاهر في ذلك فان معناه رضي كل ببيع حصة نفسه وهي كناية عن بيعه لحصة نفسه وليس المراد رضا الكل بمطلق البيع الشامل لرضاهم ببيع واحد لحصة نفسه فيعتبر رضا الكل في بيع واحد حصة نفسه ويشهد لما ذكرنا أن الحميري فهم منه ذلك بناء على أن الرواية التي أشار إليها في كلامه هي رواية جعفر بعينها (ص 179) (112) الإيرواني: هذا الجواب نافع لمجرد إلزام الخصم والا أمكن الالتزام بقيد الحاجة مطابقا لما في الرواية وليست هذه لحاجة تلك الحاجة الشديدة المعدودة باستقلالها من المسوغات كما سيعترف المصنف أيضا بذلك (ص 179) (113) الإيرواني: مبنى هذا الجواب يخالف مبني الجواب السابق واللاحق فإنهما مبنيان على كون جواب الامام منصبا على فرض السؤال وهذا بعكسهما ولا يبعد ان يكون هو الظاهر هنا.