والخبر المروي عن الاحتجاج: أن الحميري كتب إلى صاحب الزمان - جعلني الله فداه -: أنه روي عن الصادق عليه السلام خبر مأثور: أن الوقف إذا كان على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح، لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع، أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ (108)
____________________
الإيرواني: الظاهر: ان الوصية صدرت بعنوان الشرط على الموقوف عليهم في ضمن عقد الوقف على أن يعطوا من عوائد العين الموقفة ثلاثمائة درهم للموصي له لا بعنوان الاستثناء من الوقف كما في إجارة العين مسلوبة المنفعة مدة وعليه فيكون متقدرا بقدر حياة الموصي له فإذا مات عاد جميع منافع العين الموقوفة إلى الموقوف عليهم كما إذا لم يشترط شيئا من ابتدأ الامر. (ص 178) (107) الإيرواني: هذا ليس إرثا اصطلاحيا يجري عيه احكامه فيأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين ونحو ذلك. نعم هو يشبه الإرث في أن الاعقاب يحدث لهم استحقاق الموصي به بفقد الاباء ولذلك أطلق عليه لفظ التوارث ونظيره في هذا الاطلاق اطلاقه على استحقاق البطون للعين الموقوفة كل بعد بطن سابقه. (ص 178) (108) الإيرواني: لا يبعد ان يكون هذا الخبر هو خبر جعفر بن حنان المتقدم فيكون هذا الخبر ناظرا إلى ذلك مفسرا له بل هو ناظر مفسر له على كل حال وإن لم يكن هو المراد بعينه