نعم، الوصية قبل تمامها يقع الكلام في بقائها وبطلانها من جهات آخر (98)
____________________
(97) الأصفهاني: غرض صاحب الجواهر رضي الله عنه من التأييد أن الوقف المتعلق بالعنوان كالوصية المتعلقة بالعنوان، فكما أن زوال العنوان يبطل الوصية كذلك يبطل الوقف.
وما أفاده المصنف قدس سره ينبغي أن يحمل على النقض بما إذا تمت الوصية فزال العنوان.
بتقريب: أن الملكية المنشأة بالوصية إذا كانت ملكية مرتبة على العنوان فما يصير فعليا بالموت هو المنشأ، فلا بد أن يكون الملك الفعلي الحاصل للموصيلة دائرا مدار العنوان، مع أنه لا يقول به، فيعلم منه أن الملكية المنشأة بالوصية متعلقة بذات المعنون، والعنوان معرف.
وقد مر الجواب عن مثله بأن الشرائط قد تعتبر في نفوذ العقد، فلا بد من وجودها حال ترقب النفوذ من العقد، وأما بعد فلا يبقي إلا أثره كما في البيع، ومثله الوصية فإنها منوطة قبل نفوذها بالموت بأمور، منها عدم الرجوع قولا أو فعلا أو انقلاب الحقيقة في الموصى به، وبعد تماميتها بالموت ليس هناك إلا ملك محض متعلق بذات المعنون، فالوصية وإن كانت متعلقة بالعنوان إلا أن أثرها - وهو الملك بعد نفوذها - يتعلق بذات المعنون فتأمل. (ج 3 ص 140) (98) الإيرواني: ليست للبطلان جهات آخر وانما هومن جهة عدم صدق الاسم.
نعم ان تغير الاسم بفعل الموصي كما إذا أوصى بالصوف فغزله ونسجه أو بالحنطة فطحنها جاء احتمال ان يكون ذلك رجوعا منه في وصيته لكن ذلك لا يعم ما إذا لم يكن بفعله مع أن دلالته على الرجوع ممنوع.
فينحصر الوجه في ذلك بعدم صدق الاسم وعليه ينبغي ان يجعل ذلك اشكالا عليهم حيث لا يلتزمون بالبطلان فيما إذا حصل مثل ذلك بعد الموت والقبول. (ص 178)
وما أفاده المصنف قدس سره ينبغي أن يحمل على النقض بما إذا تمت الوصية فزال العنوان.
بتقريب: أن الملكية المنشأة بالوصية إذا كانت ملكية مرتبة على العنوان فما يصير فعليا بالموت هو المنشأ، فلا بد أن يكون الملك الفعلي الحاصل للموصيلة دائرا مدار العنوان، مع أنه لا يقول به، فيعلم منه أن الملكية المنشأة بالوصية متعلقة بذات المعنون، والعنوان معرف.
وقد مر الجواب عن مثله بأن الشرائط قد تعتبر في نفوذ العقد، فلا بد من وجودها حال ترقب النفوذ من العقد، وأما بعد فلا يبقي إلا أثره كما في البيع، ومثله الوصية فإنها منوطة قبل نفوذها بالموت بأمور، منها عدم الرجوع قولا أو فعلا أو انقلاب الحقيقة في الموصى به، وبعد تماميتها بالموت ليس هناك إلا ملك محض متعلق بذات المعنون، فالوصية وإن كانت متعلقة بالعنوان إلا أن أثرها - وهو الملك بعد نفوذها - يتعلق بذات المعنون فتأمل. (ج 3 ص 140) (98) الإيرواني: ليست للبطلان جهات آخر وانما هومن جهة عدم صدق الاسم.
نعم ان تغير الاسم بفعل الموصي كما إذا أوصى بالصوف فغزله ونسجه أو بالحنطة فطحنها جاء احتمال ان يكون ذلك رجوعا منه في وصيته لكن ذلك لا يعم ما إذا لم يكن بفعله مع أن دلالته على الرجوع ممنوع.
فينحصر الوجه في ذلك بعدم صدق الاسم وعليه ينبغي ان يجعل ذلك اشكالا عليهم حيث لا يلتزمون بالبطلان فيما إذا حصل مثل ذلك بعد الموت والقبول. (ص 178)