وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع، وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري، وأجرة الدلال على الآمر، ولو باع واشترى فأجرة البيع على آمره وأجرة الشراء على آمره.
والدلال أمين، والقول (1) قوله في عدم التفريط، والقيمة معه.
المطلب السادس: في الشفعة وفيه فصلان:
الأول في الشرائط:
إذا باع أحد الشريكين حصته، كان للآخر أخذه بما يقع (2) عليه العقد بشروط ثمانية:
الأول: أن لا يزيد الشركاء على اثنين.
ولو باع بعض حصته فللآخر الشفعة بكمالها، ولو مات الشفيع قبل الأخذ فللورثة المطالبة، ولو عفا أحدهم فللباقي أخذ الجميع أو الترك.
الثاني: انتقال الحصة بالبيع.
فلو انتقلت بالهبة أو غيرها من العقود لم تثبت الشفعة، سواء تضمن العقد عوضا أو لا.
الثالث: كون المبيع مما لا ينقل ويحول.
كالأرضين والبساتين والدور، ولا تثبت فيما ينقل كالأثاث والحيوان على رأي، وتثبت في النخل والشجر والبناء تبعا للأرض، (3) لا في الثمرة وإن كانت على الأصل وبيعا معا.
الرابع: أن يكون المبيع مما تصح قسمته.