زاد المختلف تخير البائع بين الفسخ والإمضاء.
ويجوز الجمع بين مختلفين (1)، كبيع وإجارة ونكاح وسلف بعوض واحد، ويقسط على المثل وأجرته ومهره.
وإذا ادعى المشتري النقص ولا بينة، فإن حضر الكيل أو الوزن قدم قول البائع مع اليمين، وإلا قوله معها.
وإذا أسلف من موضع وطالبه (2) به في غيره لم يجب دفعه، وكذا لو طالبه بالقيمة، وكذا القرض، ولو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر، ولو كان غصبا وجب دفع المثل أين طلب (3)، فإن تعذر فالقيمة عند المطالبة في بلدها.
وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى البلد، ولو تعدد فالأغلب، فإن تساويا بطل إن لم يعين.
ولو اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة، وقيل: إن كانت في يده (4)، وقول المشتري مع التلف، وقيل: إن كانت في يده (5).
ولو اختلفا في تأخير الثمن، أو قدر الأجل، أو شرط رهن من البائع على الدرك، أو ضمين، أو قال: ثوبا فقال: بل ثوبين، فالقول قول البائع مع اليمين.
ولو قال: بعتك العبد فقال: بل الأمة تحالفا وبطل (6)، ولو قال: بعتك بعبد فقال: بل (7) بحر، أو قال: فسخت قبل التفرق فأنكر، قدم قول مدعي الصحة مع اليمين.