ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة والميازيب إلى النافذة مع انتفاء الضرر وإن عارض مسلم، وفتح الأبواب فيها، ويمنع مقابله من معارضته وإن استوعب الدرب.
ولو سقط فسبق مقابله لم يكن للأول منعه، ولا يجوز جميع ذلك في المرفوعة إلا بإذن أربابها وإن لم يكن مضرا، ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته.
ويمنع من فتح باب لغير الاستطراق أيضا دفعا للشبهة، ولا يمنع من الروازن والشبابيك وفتح باب بين داريه المتلاصقتين، إذا كان باب كل واحدة من زقاق منقطع.
وذو الباب الأدخل يشارك الأقدم إلى بابه، والفاضل من الصدر إن وجد، وينفرد بما بين البابين، ولكل من الداخل والخارج تقديم بابه لا إدخالها.
المقصد السادس في الإقرار ومطالبه اثنان:
الأول: في أركانه وهي أربعة:
الأول: المقر ويشترط: بلوغه، ورشده، وحريته، واختياره، وجواز تصرفه، لا عدالته.
ولو أقر الصبي بالوصية بالمعروف صح على رأي، ولو أقر السفيه بماله فعله صح دون إقراره بالمال، ولو أقر بسرقة قبل في القطع خاصة، ولو أقر المملوك تبع به إن عتق.
وكل من يملك التصرف في شئ ينفذ إقراره فيه، كالعبد المأذون له في