ولو أبر البعض انتقل غيره خاصة، وللبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها، لكل من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه، ولو تقابل الضرران قدمت مصلحة المشتري.
السادس: الثمر ويستحق المشتري الإبقاء إلى القطاف ويرجع فيه إلى العرف، ويختلف باختلاف الثمار، ولو استثنى نخلة فله الدخول والخروج ومدى جرائدها من الأرض، وكل ما قلنا بعدم دخوله فإنه يدخل مع الشرط.
المطلب الخامس: في التسليم يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولوية تقديم مع اقتضاء العقد التعجيل، ولو اقتضى تأخير أحدهما وجب على الآخر دفع المعجل.
والقبض في المنقول القبض باليد، وفي الحيوان الانتقال به، وفي المكيل الكيل، وفي نحو الأرض التخلية.
وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع، وكذا إذا (1) نقصت قيمته بحدث فيه.
والنماء قبل القبض للمشتري، فإن تلف الأصل رجع بالنماء والثمن.
ولو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر قبله بطل الأول دون الثاني، فيلزم (2) بائعه المثل أو القيمة.
ولو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز تخير المشتري بين الشركة والفسخ.
ولو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن كعبد من عبدين، فللمشتري الفسخ والأخذ بالحصة، ولو لم يكن له قسط كيد العبد، تخير بين الرد والأخذ بالأرش على رأي.