ويعطى صاحب دار السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب.
ويصدق في ادعاء الفقر وإن كان قويا، وفي ادعاء تلف ماله، وفي ادعاء الكتابة إذا لم يكذبه المولى، وفي ادعاء الغرم إذا (1) لم يكذبه الغريم.
ولا يجب إعلامه أنها زكاة.
ولو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة، وإلا أجزأت، ولا يملكها الأخذ.
ولو صرف المكاتب في غير الكتابة، والغازي في غير الغزو، والغارم في غير الدين استعيد، إلا أن يدفع [إليه] (2) من سهم الفقراء.
ويجوز أن يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية من سهم [الفقراء] (3)، وأن يعطى من سهم الغرم ما (4) جهل حاله.
ويجوز مقاصة الفقير بما عليه، وأن تقضى عنه حيا وميتا ولو كان واجب النفقة.
ولا يشترط الفقر في الغازي والعامل [والمؤلفة] (5)، ويسقط في الغيبة سهم الغازي إلا أن - يجب والعامل والمؤلفة.
المقصد الرابع: في كيفية الإخراج يجوز أن يتولاه المالك بنفسه ووكيله والإمام، والساعي إن أذن له الإمام، وإلا فلا.
ويستحب حملها إلى الإمام، ولو طلبها وجب، ولو فرق حينئذ أثم وأجزأ على رأي، وحال الغيبة يستحب دفعها إلى الفقيه ليفرقها، ويستحب بسطها على