وذو القعدة، وذو الحجة - والآتيان به وبالعمرة في عام واحد، والإحرام بالحج من مكة، فلو (1) أحرم من غيرها رجع، فإن تعذر أحرم حيث قدر.
شرط القارن والمفرد: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وعقد إحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب.
النظر الثالث في الأفعال وفيه [المقاصد:] (2) الأول: في الإحرام ومطالبه (3) أربعة:
الأول في المواقيت:
ويجب الإحرام منها على كل من دخل مكة - إلا من دخلها بعد إحرام قبل الشهر (4)، والمتكرر - فلو أحرم قبلها لم يصح، إلا للناذر، ومن يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول.
ولا يكفي مرور المحرم قبلها عليها، بل يحب تجديده عندها، فإن تعذر خرج إلى الحل، فإن تعذر أحرم من موضعه، وكذا الناسي، وغير القاصد للنسك، والمتمتع المقيم بمكة.
ولو أخره عامدا وجب الرجوع، فإن تعذر بطل، ولو نسي الإحرام أصلا وقضى المناسك أجزأ على رأي.