الحول على ما تقدم.
وكونها منقوشة بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل به.
والنصاب، وهو:
في الذهب: عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال، ثم أربعة وفيه قيراطان، وهكذا دائما [في الذهب] (1).
وفي الفضة: مائتا درهم وفيه خمسة دراهم، ثم أربعون وفيه درهم، هكذا دائما.
ولا زكاة في الناقص عن النصيب - والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير، تكون العشرة سبع مثاقيل - ولو نقص في أثناء الحول، أو عاوض بجنسها أو بغيره، أو أقرضها أو بعضها مما يتم [به] (2) النصاب، أو جعلها حليا قبل الحول - وإن فر به - سقطت.
ولا زكاة في الحلي ولا السبائك (3) ولا النقار (4) ولا التبر (5)، ولو صاغها بعد الحول وجبت.
ولا تخرج المغشوشة عن الصافية، ولا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا، ولو جهل البلوغ لم تجب التصفية، بخلاف ما لو جهل المقدر (6)، ويضم الجوهران