برجله (1)، وذكر الله على قزح، والإقامة بمنى أيام التشريق لمن فاته الحج، ثم يتحلل بعمرة.
خاتمة وقت الاختيار لعرفة: من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها، من تركه عامدا فسد حجه، وللمضطر: إلى طلوع الفجر، ولو نسي الوقوف بها رجع ووقف ولو إلى الفجر، إذا عرف إدراك المشعر.
ووقت الاختيار للمشعر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر:
إلى الزوال.
ويدرك الحج بإدراك أحد الاختياريين، ولو أدرك الاضطراريين فقولان (2)، ولو أدرك أحدهما خاصة فاته الحج.
ولو لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه، وناسيا يصح إن أدرك عرفة.