إرشاد الأذهان - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٥٥
ويكره: الركوع ويده تحت ثيابه.
السادس: السجود، وتجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن، تبطل الصلاة بتركهما معا عمدا وسهوا، لا بترك إحديهما سهوا.
ويجب في كل سجدة: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وعدم علو موضع الجبهة عن الموقف ما يزيد عن لبنة (1)، والذكر فيه مطلقا على رأي، والسجود على سبعة أعضاء - الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين - والطمأنينة فيه بقدر الذكر، ورفع الرأس منه، والجلوس مطمئنا عقيب الأولى.
والعاجز عن السجود يومي، ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل، وذو الدمل (2) يحفر لها ليقع السليم على الأرض، فإن تعذر سجد على أحد الجنبين (3)، فإن تعذر فعلى ذقنه.
ويستحب: التكبير له قائما، والسبق بيديه إلى الأرض، والإرغام (4)، والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، والتورك (5)، والدعاء عنده، وجلسة الاستراحة، وبحول الله، والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه.
ويكره: الإقعاء (6).
السابع: التشهد، ويجب عقيب كل ثانية، وفي آخر الثلاثية والرباعية

(١) في (م): " بأزيد من لبنة ".
(٢) الدمل واحد دماميل: القروح، ويخفف أيضا، انظر: الصحاح ٤ / ١٦٩٩ دمل.
(٣) في (م): " الجبينين ".
(٤) الإرغام بالأنف: الصاق الأنف بالرغام، وهو: التراب، انظر: مجمع البحرين ٦ / ٧٣ رغم.
(٥) هو: أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته، ويجعل اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى إلى باطن قدمه اليسرى، ويفضي بمقعدته إلى الأرض، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٢٩٧ ورك.
(٦) قال الشهيد الثاني: " والاقعاء عندنا: أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، وله تفسيرات أخرى، وهذا هو المشهور منها " روض الجنان: ٢٧٧.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست