وتزين (1) الرجل بالمحرم، والرشا في الحكم - سواء حكم له أو عليه، بحق أو باطل - والولاية من قبل الظالم مع غلبة ظنه بالقصور عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوائزه المغصوبة، فيعيدها لو أخذها على صاحبها أو وارثه، فإن تعذر تصدق بها عنه.
الخامس: ما يجب فعله.
كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم، وكذا أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء.
ولا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان، والقضاء مع الحاجة وعدم التعيين، والأجرة على عقد النكاح، والرزق من بيت المال للقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ومن يكيل للناس ويزن ويعلم (2) القرآن والأدب وبيع كلب الحائط والماشية والزرع والصيد وإجارتها، والولاية من قبل العادل، ومن الجائر مع علمه بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بدونه مع الإكراه، وما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة من الغلات والخراج عن الأرض والزكاة من الأنعام وإن علم المالك.
ولو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وهو منهم، فإن عين لم يجز التخطي، وإلا جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد.
المطلب الثاني: في آدابها يستحب: التفقه، والتسوية بين المبتاعين، وإقالة النادم، والشهادتان، والتكبير عند الشراء، وقبض الناقص، وإعطاء الراجح.
ويكره: مدح البائع، وذم المشتري، واليمين عليه، والبيع في المظلمة،