ولو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف، وإلا فالعدد.
وتتعين الفاتحة في الاحتياط، ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله، ويبني على الأقل في النافلة، ويجوز الأكثر.
ولو تكلم ناسيا، أو شك بين الأربع والخمس، أو قعد في حال قيام، أو قام في حال قعود - وتلافاه على رأي - أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأي سجد للسهو.
وهما: سجدتان بعد الصلاة، يفصل (1) بينهما بجلسة، ويقول فيهما: بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم.
خاتمة من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل، ولو كان مسلما عقيب كفر أصلي استتيب، فإن امتنع قتل، وإن لم يكن مستحلا عزر، ويقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا، ولا يسقط القضاء.
وكل من فاته (2) فريضة عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة وجب القضاء، إلا أن تفوت بصغر أو جنون أو إغماء، وإن كان بتناول الغذاء أو حيض أو نفاس أو كفر أصلي أو عدم المطهر (3) ويقضي في السفر ما فات في الحضر تماما، وفي الحضر ما فات في السفر قصرا.
ولو نسي تعيين الفائتة اليومية صلى ثلاثا وأربعا واثنتين، ولو تعددت قضى كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء.