والمواقيت ستة:
لأهل العراق: العقيق، وأفضله المسلخ (1)، وأوسطه غمره، وآخره ذات عرق ولأهل المدينة اختيارا: بمسجد الشجرة، واضطرارا: الجحفة، وهي ميقات أهل الشام.
ولأهل اليمن: يلملم.
ولأهل الطائف: قرن المنازل.
ومن كان منزله أقرب: فمنزله.
وهذه مواقيت لأهلها والمجتاز عليهم، ولو سلك ما لا يفضي إلى أحدها أحرم عند ظن المحاذاة لأحدها.
المطلب الثاني في كيفيته:
ويجب فيه: النية المشتملة على قصد حجة الإسلام أو غيرها (2)، تمتعا أو قرانا أو إفراد أو عمرة مفردة، لوجوبه أو ندبه، متقربا به إلى الله تعالى، واستدامتها حكما.
والتلبيات الأربع - وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك لبيك - للمتمتع والمفرد، ويتخير القارن بين عقده بها، وبالأشعار المختص بالبدن، أو التقليد المشترك.
ولبس الثوبين مما تصح فيه الصلاة.