الرابع: العلم بالأجرة إما بالكيل أو الوزن، وتكفي المشاهدة فيهما على إشكال وفي غيرهما، ومع الإطلاق اشتراط التعجيل فهي معجلة. وإلا بحسب الشرط إما في نجم أو أزيد بشرط العلم، ولو وجد بها عيبا تخير بين الفسخ والعوض إن كانت مطلقة، وبين الفسخ والأرش إن كانت معينة.
ويجوز أن يؤجر ما استأجره أو بعضه بأكثر مال الإجارة، ولا يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا، إلا أن يحدث حدثا أو يقبل غيره بأنقص مما تقبل بعمله، إلا مع الحدث على رأي.
ولو شرط إسقاط البعض إن لم يحمله إلى الموضع المعين في الوقت المعين صح، ولو شرط إسقاط الجميع بطل.
ويستحق الأجير الأجرة بالعمل وإن كان في ملكه، ولا يتوقف على التسليم.
وكل موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها، زادت عن المسمى أو نقصت، ويكره الاستعمال قبل المقاطعة.
الخامس: إباحة المنفعة فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر والدابة لحمله (1) والدكان لبيعه " 2 " بطل.
الساس: القدرة على تسليمها فلو آجره الآبق لم يصح، ولو منعه المؤجر سقطت، والأقرب جواز المطالبة بالتفاوت، ولو منعه ظالم قبل القبض تخير في الفسخ والرجوع على الظالم، ولو كان بعده لم يبطل وله الرجوع على الظالم خاصة.
ولو انهدم المسكن فله الفسخ، فيرجع بنسبة المتخلف إلا أن يعيده المالك (3)، وليس له الإلزام بالعمارة ولا الانتزاع (4) من الغاصب وإن تمكن.