الأول في أقسامها وهي: وضوء، وغسل، وتيمم. وكل منها: واجب، وندب.
فالوضوء يجب: للصلاة والطواف الواجبين، ومس كتابة القرآن إن وجب.
ويستحب: لمندوبي الأولين، ودخول المساجد، وقراءة القرآن، وحمل المصحف، وللنوم (1)، وصلاة الجنائز، والسعي في حاجة، وزيارة المقابر، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والكون على طهارة (2).
والغسل يجب: لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا، ولصوم الجنب، والمستحاضة مع غمس القطنة.
ويستحب: للجمعة، وأول ليلة من شهر (3) رمضان، وليلة نصفه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة نصف رجب وشعبان، ويوم المبعث، والغدير، والمباهلة، وعرفة،