المطلب الثاني: في الاعتكاف وهو بأصل الشرع مندوب، ويجب بالنذر وشبهه - وقيل: لو اعتكف يومين وجب الثالث (1) - ولو اشترط (2) في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك ولا قضاء ولو لم يشترط (3) وجب استئنافه مع قطعه.
وإنما يصح من مكلف مسلم يصح منه الصوم، في مسجد مكة والمدينة والكوفة والبصرة، ولا يصح في غيرها من المساجد على رأي.
واللبث ثلاثة أيام فصاعدا لا أقل، صائما ناويا له على وجهه متقربا.
ولو أطلق النذر وجب ثلاثة أيام أين شاء في أي وقت شاء، ولو عينهما (4) تعينا، ولو نذر أزيد وجب، فإن شرط التتابع لفظا أو معنى وجب، فإن أخل بالمشروط لفظا استأنفه متتابعا وكفر، وبالمشروط معنى يبني ويكفر، وإن لم يشرطهما (5) جاز التفريق ثلاثة ثلاثة.
ولو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفها متوالية، وأن يفرق الثلاثة عن اليوم، لكن يضم إليه آخرين ينوي بهما الوجوب أيضا.
ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا، ولو شرط عدم اعتكافه (6) أو اعتكاف يوم لا أزيد بطل النذر، ولو نذر اعتكاف يوم وجب وأضاف يومين.
ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى، ولو هاياه مولاه جاز أن يعتكف