من التصرف (1) إلا بإذن جديد.
وتتحقق: بمزج المتساويين، وباستحقاق الاثنين الشئ إما بالإرث أو الحيازة، وبابتياع جزء من أحد المختلفين بجزء من الآخر.
وإنما تصح بالأموال دون الأبدان والوجوه والمفاوضة، والربح والخسران على قدر رأس المالين، ما لم يشترطا الضد على رأي.
ولا يصح لأحدهما التصرف إلا بإذن شريكه، ويقتصر على المأذون فيضمن لو خالف، وله الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة متى شاء، وليس له المطالبة بالانضاض.
والشريك أمين لا يضمن بدون التعدي، ويقبل قوله في عدمه وعدم الخيانة واختصاص الشراء واشتراكه، ويبطل الإذن بالجنون والموت.
ولو دفع إليه اثنان دابة ورواية على الشركة لم يصح، والحامل للسقاء وعليه أجرتهما، وقيل: يقسم أثلاثا ويرجع كل منهم على صاحبه بثلث أجرته (2).
ويكره مشاركة الكفار، ولو باعا سلعة صفقة وقبض أحدهما نصيبه شاركه الآخر.
البحث الثاني: في القسمة وكل من طلب القسمة مع انتفاء الضرر أجبر الممتنع، ولو أنفق الشركاء مع الضرر لم يجز، ويحصل الضرر بنقص القيمة، وقيل: بعدم الانتفاع (3).
ولا تصح قسمة الوقف، وتصح قسمته مع الطلق، ولا يشترط إيمان (4) القاسم ولا إسلامه لو تراضا الخصمان به، وتكفي القرعة في المتعين (5) بعد التعديل.