على قدر انصبائهم (1).
ولو قصر المباح أو سيل الوادي، بدأ بالأول للزرع إلى الشراك، والشجر (2) إلى القدم، والنخل (3) إلى الساق، ثم يرسل إلى من يليه، ولا يجب قبل ذلك وإن أدى إلى ضر وتلف الأخير.
خاتمة لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق، إلا بما تفوت معه منفعته، فلو جلس غير مضر ثم قام بطل حقه وإن قام بنية العود، ولو (5) كان للبيع والشراء في الرحاب فكذلك، إلا أن يكون رحله باقيا.
ومن سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى ما دام جالسا، ولو قام ورحله فيه فهو أولى عند العود. وإلا فلا، ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع.
ومن سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممن له السكنى، فهو أحق لا يجوز إزعاجه، وله المنع من المشاركة.
ولو شرط التشاغل بالعلم أو مدة بطل حقه بالترك أو خروجها، ولو فارق بطل حقه وإن كان لعذر.
المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة وفيه مطلبان:
الأول:
اليهود والنصارى والمجوس إذا التزموا بشرائط الذمة أقروا على دينهم،