ولو ادعى المالك الأجرة حلف على عدم الإعارة وله الأقل من المدعى وأجرة المثل، ولو اختلف عقيب العقد حلف المستعير ولا شئ.
المقصد التاسع في اللقطة وفيه مطلبان:
الأول المحل الملقوط: إما إنسان، أو حيوان، أو مال.
وشرط الأول: الصغر - فلا يصح التقاط البالغ العاقل - وانتفاء الأب أو الجد أو الملتقط أولا - فلو كان له أحدهم أجبر على أخذه وحرية الملتقط، وبلوغه، وعقله، وإسلامه على رأي، وعدالته على رأي.
ولو أذن المولى لمملوكه صح، ويقر في يد البدوي على رأي، ويجوز أخذ المملوك الصغير دون المميز.
وشرط الثاني: الملك وانتفاء اليد عنه، وعجزه عن السلامة، وانتفاء العمران.
فلو التقط كلب الهراش والخنزير لم يتعلق به حكم، ولو التقط ما يد غيره عليه ألزم بدفعه إليه، ولو التقط ما يمتنع عن الموذي كالبعير إذا وجد في كلاء وماء أو كان (1) صحيحا، والغزلان واليحامير (2) في الفلاة، أو التقط الشاة وغيرها مطلقا في العمران لم يجز.
ولا شرط للأخذ سوى الأخذ، فيجوز للصبي والمملوك والفاسق والمجنون والكفار الالتقاط.