وماء الحمام إذا كان له مادة من كر فصاعدا وماء (1) الغيث حال تقاطره كالجاري.
الثالث: الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران (2)، إن كان قدرها كرا - هو (3) ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ما حواه (4) ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق بشبر مستوي الخلقة - لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، فإن (5) تغير نجس أجمع إن كان كرا، ويطهر بإلقاء كر عليه دفعة فكر حتى يزول التغير.
وإن كان أكثر فالمتغير خاصة إن كان الباقي كرا (6)، ويطهر بإلقاء كر (7) عليه دفعة فكر حتى يزول التغير، أو بتموجه حتى يستهلكه (8) الطاهر.
وإن كان أقل من كر نجس بجميع ما يلاقيه (9) من النجاسة وإن لم يتغير [بالنجاسة] (10) وصفه، ويطهر بإلقاء كر طاهر عليه دفعة.
الرابع: ماء البئر إن تغير بالنجاسة نجس، ويطهر بالنزح حتى يزول التغير، وإن لم يتغير لم ينجس.
و [إن] (11) أكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة (12)، وأوجبوا: