ويمر الأقرع الموسى على رأسه.
وبعد الحلق أو التقصير يحل من كل شئ، عدا الطيب والنساء والصيد، فإذا طاف للزيارة حل الطيب، فإذا طاف للنساء حللن له.
ويكره المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب قبل طواف النساء.
فإذا فرغ من المناسك مضى إلى مكة من يومه، ويجوز تأخيره إلى غده لا أزيد، فيطوف للزيارة ويسعى ويطوف للنساء، ويجوز للمفرد والقارن التأخير طول ذي الحجة على كراهية.
[المقصد السادس] (1) في باقي المناسك فإذا فرغ من الطوافين والسعي رجع إلى منى [وبات] (2) بها ليالي التشريق، وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر.
ويجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتقى النساء والصيد، إلا أن تغرب الشمس بمنى.
ولو بات الليلتين بغيرها وجب عليه شاتان، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، ولو بات غير المتقي الثلاث وجب عليه ثلاث شياه، ويجوز أن يخرج من منى بعد نصف الليل.
ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة من الثلاث بسبع حصيات، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة، ولو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها (3).