وتؤخذ منهم الجزية.
ولا حد لها، بل يقدرها الإمام، ويجوز: وضعها على رؤوسهم وأراضيهم (1)، وعلى أحدهما، واشتراط ضيافة عساكر المسلمين مع علم القدر.
وتسقط الجزية: عن الصبيان، والمجانين، والنساء، والمملوك، والهم، ومن أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء، وينظر الفقير بها، وتؤخذ من تركة الميت بعد الحول.
ومن بلغ أو أعتق كلف الإسلام أو الجزية، فإن امتنع منهما صار حربيا.
ويجوز أخذها من ثمن المحرمات، ومستحقها المجاهدون.
ولو استجدوا كنيسة أو بيعة في بلاد الإسلام وجب إزالتها، ولهم تجديد ما كان قبل الفتح، والتجديد في أرضهم.
ولا يجوز للذمي أن يعلو بنيانه على المسلم، ويقر ما ابتاعه من مسلم، فإن انهدم لم يجز التعلية.
ولا يجوز لهم دخول المساجد وإن أذن لهم، ولا استيطان الحجاز.
ولو انتقل إلى دين لا يقر عليه لم يقبل منه إلا الإسلام أو القتل، وكذا لو عاد أو انتقل إلى ما يقر عليه على رأي.
ولو فعلوا الجائز عندهم لو يعترضوا، إلا أن يتجاهروا به، فيعمل معهم مقتضى شرع الإسلام.
ولو فعلوا المحرم عندنا وعندهم، تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى شرع الإسلام، وبين حملهم إلى حاكمهم.
المطلب الثاني في أحكام أهل البغي:
كل (2) من خرج على إمام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الإمام أو