ولو أنكر إقرار العبد، قال الشيخ (1): عتق (2)، وليس بجيد.
الثالث: الصيغة وهي اللفظ الدال على الإخبار عن حق سابق - مثل: له علي، أو عندي، أو في ذمتي - بالعربية وغيرها.
وشرطها التنجيز، فلو قال: لك علي كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن شاء الله، أو إن شهد لم يلزم، ولو قال: إن شهد فهو صادق لزمه في الحال وإن لم يشهد.
ولو قال: علي ألف إذا جاء رأس الشهر أو بالعكس صح إن قصد الأجل لا التعليق.
ولو قال المدعي: لي عليك ألف، فقال: رددتها، أو قضيتها، أو نعم، أو أجل، أو بلى، أو صدقت، أو لست منكرا له، أو أنا مقر به الزم.
ولو قال: زنها، أو خذها، أو أنا مقر - ولم يقل: به - أو أنا أقر بها لم يكن إقرارا.