ولو اعتمر متمتعا لم يجز الخروج حتى يأتي بالحج، فإن خرج من مكة بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة.
وتستحب المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام، والحلق فيها أفضل من التقصير، ويحل مع أحدهما من كل شئ عدا النساء، فإذا طاف طوافهن حللن له (1).
المطلب الثاني: في الحصر والصد من صد بالعدو بعد تلبسه ولا طريق غيره، أو كان وقصرت النفقة عن الموقفين أو مكة، نحر أو ذبح وتحلل بالهدي ونية التحلل، ولو كان هناك طريق آخر لم يتحلل، وإن خشي الفوات صبر حتى يتحقق ثم يتحلل بالعمرة ثم يقضي في القابل مع وجوبه وإلا ندبا، وكذا المعتمر إذا منع عن (2) مكة.
ويكفي هدي السياق عن هدي التحلل، ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن ثمنه لم يتحلل وإن حل، ولا صد بالمنع عن منى.
ولو احتاج إلى المحاربة لم تجب وإن غلب السلامة، ولو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالوجه الوجوب، ولو ظن مفارقة العدو قبل الفوات جاز التحلل، والأفضل البقاء، فإن فارق أتمه (3)، وإلا تحلل بعمرة.
والمحبوس القادر على الدين غير مصدود، وغيره مصدود، وكذا المظلوم.
ولو صابر ففات لم يجز التحلل بالهدي بل بالعمرة ولا دم، ولو صد المفسد فعليه بدنة ودم التحلل، فلو انكشف العدو بعد التحلل واتسع الزمان للقضاء وجب،