وإنما يجوز بعد الدعاء من الإمام أو نائبه إلى الإسلام لمن لا يعلمه (1).
فإذا التقى الصنفان وجب الثبات، إلا أن يزيد العدو على الضعف، أو يريد التحرف لقتال، أو التحيز إلى فئة وإن غلب الهلاك.
وتجوز المحاربة بأصنافها، إلا السم، ولو اضطر إليه جاز.
ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان (2) أو المسلمين ولم يمكن التوقي جاز قتل الترس، ولا دية على قاتل المسلم وعليه الكفارة، ولو تعمد قتله مع إمكان التحرز وجب عليه القود والكفارة.
ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء وإن عاون - إلا مع الضرورة - ولا التمثيل، ولا الغدر، ولا الغلول.
ويكره: الإغارة ليلا، والقتال قبل الزوال اختيارا، وتعرقب الدابة، والمبارزة بغير إذن.
ويجوز للإمام ونائبه الذمام لأهل الحرب عموما وخصوصا، ولآحاد المسلمين العقلاء البالغين ذمام آحاد المشركين لا عموما، وكل من دخل بشبهة الأمان رد إلى مأمنه.
وإنما ينعقد قبل الأسر، ويدخل ماله لو استأمن ليسكن دار الإسلام، فإن التحق بدار الكفر للاستيطان انتقض أمانه دون أمان ماله، فإن مات في الدارين ولا وارث له سوى الكفار صار فيئا للإمام، ولو أسره المسلمون واسترقوه ملك ماله تبعا له.
ويصح بكل عبارة تدل على الأمان صريحا أو كناية، بخلاف لا بأس أولا تخف.
ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر لم يكن للزوجة ولا لوارثها مطالبته، فإن ماتت ثم أسلم، أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم خاصة.