ولا يجوز إجازة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير مما يخرج منها.
ولو مضت المدة المشترطة والزرع باق فللمالك إزالته، سواء كان بتفريط من الزارع، أو بسببه تعالى كتغير (1) الأهوية وتأخر (2) المياه.
ويجوز التبقية مدة معلومة بالعوض، ولو شرطا في العقد تأخيره إن بقي بعدها بطل.
ولو أهمل الزراعة حتى خرجت المدة لزمه أجرة المثل، ولو زارع على ما لا ماء له بطل إلا مع علمه، ولو انقطع في الأثناء تخير العامل، فإن فسخ فعليه أجرة ما سلف.
وله زرع ما شاء مع الإطلاق، ولو عين فزرع الأضر (3) تخير المالك في الفسخ فيأخذ أجرة المثل، أو الإمضاء فيأخذ المسمى مع الأرش.
ولو شرط الزرع والغرس افتقر إلى تعيين كل منهما، وكذا الزرعين متفاوتي الضرر، وللعامل المشاركة وأن يعامل من غير إذن، ولو شرط التخصيص لم يجز التعدي والقول قول منكر زيادة المدة، وقول صاحب البذر في الحصة، وقول المالك في عدم العارية، فتثبت الأجرة مع يمين الزراع على انتفاء الحصة والوجه الأقل، وللزارع التبقية.
ولو ادعى المالك الغصب طالب بالأجرة، والأرش، وطم الحفر، والإزالة.
والخراج على المالك إلا مع الشرط، وللمالك أجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة.