إرشاد الأذهان - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها، وتقضى الفرائض كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقتها.
ويكره ابتداء النوافل: عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها إلى أن تزول إلا يوم الجمعة وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب.
وأول الوقت أفضل إلا ما يستثنى، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها عليه.
ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم، فإن انكشف فساد ظنه وقد فرغ قبل الوقت أعاد، وإن دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزأ، ولو صلى قبله عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته، ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد إن كان في المختص، وإلا فلا.
والفوائت ترتب (1) كالحواضر (2)، فلو صلى المتأخرة ثم ذكر عدل مع الإمكان، وإلا استأنف، ولا ترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأي.
المقصد الثالث: في الاستقبال يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة، وجهتها مع البعد: في فرائض الصلوات، وعند الذبح، واحتضار الميت، ودفنه، والصلاة عليه.
ويستحب للنوافل، وتصلى على الراحلة، قيل (3): وإلى غير القبلة، ولا يجوز ذلك في الفريضة، إلا مع التعذر (4) كالمطاردة.

(١) في (س) و (م): " تترتب ".
(٢) أي: ترتب في القضاء كالحواضر.
(٣) لفظ " قيل لم يرد في (س) و (م) وورد في حاشية (الأصل) مع وجود علامة السقط والتصحيح، وقال الشهيد الأول في غاية المراد: " أقول: هذا القول ليس في أكثر نسخ الكتاب، ولكنه ملحق بغير خط المصنف على الأصل، وبالجملة فالمسألة مشكلة محتملة للتوقف ".
وعلى كل حال ذهب إلى هذا القول ابن حمزة في الوسيلة: ٨٤، والمحقق في الشرائع 1 / 67.
(4) في (س): " العذر ".
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست