إذا عرف الحاجة إلى الضرب، ولو افتقر إلى الجراح والقتل افتقر إلى إذن الإمام علي رأي.
ولا تقام الحدود إلا بإذنه، ويجوز إقامتها على المملوك، قيل: وعلى الولد والزوجة (1).
وللفقيه الجامع لشرائط الإفتاء - وهي: العدالة، والمعرفة بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية - إقامتها، والحكم بين الناس بمذهب أهل الحق.
ويجب على الناس مساعدته على ذلك، والترافع إليه، والمؤثر لغيره ظالم.
ولا يحل الحكم والافتاء لغير الجامع للشرائط، ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا تقليد المتقدمين، فإن الميت لا يحل تقليده وإن كان مجتهدا.
والوالي من قبل الجائر إذا تمكن من إقامة الحدود، قيل: جاز له معتقدا نيابة الإمام (2)، والأحوط المنع، أما لو اضطره السلطان جاز، إلا في القتل، ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز، إلا في القتل.