غناه دفعة، ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران.
النظر الثالث في الخمس وهو واجب في غنائم دار الحرب - حواها العسكر أولا - إذا لم يكن مغصوبا.
وفي المعادن: كالذهب، والفضة، والرصاص، والياقوت، والزبرجد، والكحل، والعنبر، والقير، والنفط والكبريت - بعد المؤونة، وبلوغ عشرين دينارا.
وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثره، والباقي له، ولو كان عليه سكة الإسلام فلقطة على رأي، ولو كان في مبيع عرفه البائع، فإن عرفه فهو له، وإلا فللمشتري بعد الخمس، وكذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا، ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس.
وفي الغوص، كالجواهر [والدرر] (1) إذا بلغ قيمته دينارا بعد المؤونة، ولو أخذ من البحر شئ بغير غوص فلا خمس، والعنبر إن أخذ بالغوص فله حكمه، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن.
وفيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات [والصناعات] (2) والزراعات.
وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.
وفي الحلال المختلط بالحرام، ولا يتميز ولا يعرف صاحبه ولا قدره، ولو عرف المالك خاصة صالحه، ولو عرف القدر خاصة تصدق به.