وظاهرا، وإلا ظاهرا، فيقول الموكل: إن كان لي فقد بعته منه، ولو امتنع استوفى الوكيل ما غرم، ويرد الفاضل أو يرجع.
وليس له التصرف بغير ذلك من وطء وانتفاع.
ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يكن لأحدهما الانفراد ولا القسمة، ولو مات أحدهما بطلت، وليس للحاكم أن يضم إليه، ولو شرط الانفراد جاز.
ولو قال: اقبض حقي من فلان فمات بطلت، بخلاف اقبض حقي الذي عليه.
ولو وكل المديون في الشراء بالدين صح، ويبرأ بالتسليم إلى البائع.
ولا تثبت إلا بعدلين اتفقا، لا بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا موافقة (1) الغريم.
ولو اختلفا في تاريخ الإيقاع، أو في اللغة، أو في العبارة لم يقبل، ولو كان ذلك في الإقرار قبل.
ويجب التسليم مع المطالبة والقدرة، فإن أخر ضمن، ولو وكله في القضاء ولم يشهد به ضمن، بخلاف الإيداع.
وللبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة والموكل مع علمه، وتقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له.
ولو عزل قبلت في الجميع، ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة.
مسائل النزاع لو أنكر المالك الإذن في البيع بذلك الثمن وادعى الأزيد، فالقول قوله مع اليمين، ثم تستعاد العين إن أمكن، وإلا المثل أو القيمة، فإن صدق المشتري الوكيل وتلفت السلعة في يده رجع المالك على من شاء، فإن رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل على