الأول في المقدمات وفيه مطلبان:
الأول: في أقسامها وتنقسم بانقسام الأحكام الخمسة:
فالواجب منها: ما اضطر الإنسان إليه في المباح.
والمستحب: ما قصد به التوسعة على العيال، والصدقة على المحاويج.
والمباح: ما استغنى عنه وانتفى الضرر فيه.
والمكروه: ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه، وهو: الصرف، وبيع الأكفان والطعام والرقيق، والذباحة، والصياغة، والحجامة مع الشرط، والقابلة معه، والحياكة، وأجرة الضراب، وأجرة [تعليم] (1) القرآن ونسخه، وكسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم، والاحتكار على رأي، وهو: حبس الحنطة والشعير (2) والتمر والزبيب والسمن والملح، إذا استبقاها للزيادة ولم يوجد باذل سواه.
ويجبر على البيع لا التسعير.