المطلب الثاني: في الأحكام يقدم استيفاء دين الرهن منه، وإن كان المديون وقصرت أمواله، فإن فضل شئ صرف في الديون - ودين المرتهن على غير الرهن كغيره - ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالباقي.
والمرتهن أمين لا يضمن إلا بالتعدي، ولا يسقط بتلفه شئ من الحق، ولو تصرف ضمن العين إن تلفت بالمثل في المثلي، والقيمة يوم التلف في غيره والأجرة، وله المقاصة لو أنفق، وللمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود من غير إذن من الراهن ووارثه.
ولو ظهر للمشتري من المرتهن أو وكيله عيب رجع على الراهن، ولو كان الرهن مستحقا رجع المالك (1) على المرتهن القابض.
والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن، ولو أذن أحدهما للآخر صح، وإلا وقف على الإجازة، إلا أن يعتق المرتهن.
ولو باع الراهن فطلب (2) المرتهن الشفعة، ففي كونه إجازة للبيع نظر.
ولو أحبلها الراهن فهي أم ولد ولا يبطل الرهن، وفي جواز بيعها قولان (3).
ولو أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن ولم تجب رهنية الثمن، ولو أذن الراهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلا بعده، وإذا حل الأجل باع المرتهن إن كان وكيلا وإلا الحاكم.