والعمارة مع الجهل بالغصب لا مع العلم، وهل يرجع بما حصل في مقابلته نفع، كالسكنى والثمرة واللبن وشبهه؟ قولان (1)، ويجوز أن يتولى الولي طرفي العقد.
الركن الثالث: العوضان وفيه قطبان:
الأول في الشرائط:
يجب كونهما مملوكين، فلا يصح بيع الحر والخنافس [وشبههما] (2) والحشرات، والفضلات، وما لا ينتفع به لقلته كالحبة من الحنطة، والمشترك بين المسلمين قبل الحيازة كالماء والوحوش وأرض الخراج.
وتمامية المالك، فلا يصح بيع الوقف، إلا أن يخرب ويؤدي إلى الخلف بين أربابه على رأي، ولا بيع أم الولد ما دام حيا، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها به، ولا الرهن، إلا بإذن المرتهن.
وتجب القدرة على التسليم (3)، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما، ولو ضم (4) إلى ما يصح بيعه وتعذر القبض لم يرجع على البائع وكان الثمن في مقابلة الضميمة، ويصح بيع الطائر إذا اعتيد عوده، والسمك في المياه المحصورة.
ويجب كونهما معلومين، فلو باعه بحكم أحدهما أو بقبضة من فضة أو بقية من طعام غير معلوم القدر بطل، ولو باع المكيل والموزون والمعدود جزافا كالصبرة بطل (5) وإن شوهد.
ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح إلى اختباره بالذوق والشم، ولو بيع