أزال النجاسة وتممه.
ولو نقص عدده، أو قطعه لدخول البيت أو [لحاجة] (1) أو لمرض أو لحدث، فإن تجاوز النصف رجع فأتمه - ولو عاد إلى أهله استناب - ولو كان دونه استأنف.
ولو ذكر في السعي النقص أتم الطواف مع تجاوز النصف ثم أتم السعي.
ولو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع.
ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت، وإن كان في الأثناء، فإن كان في الزيادة قطع ولا شئ، وإن كان في النقيصة استأنف، وفي النافلة يبني على الأقل، ولو ذكر عدم الطهارة استأنف في الفريضة.
وطواف النساء واجب على كل حاج ومعتمر، إلا في عمرة التمتع.
ولو نسي طواف الزيارة حتى واقع بعد الذكر فبدنة، ويستنيب لو نسي طواف النساء.
ويجب تأخره (2) عن الموقف (3) ومناسك منى في حج التمتع، إلا للمعذور - ويجوز تقديمه للمفرد والقارن - ويجب تأخير طواف النساء عن السعي، إلا لعذر أو سهو، ولو كان عمدا لم يجز.
ويحرم الطواف وعليه برطلة في العمرة، ولا ينعقد نذر الطواف على أربع، ويجوز التعويل على الغير في العدد.
ولو حاضت قبل طواف العمرة (4) انتظرت الوقوف، فإن ضاق بطلت متعتها ووقفت