وهو حج يقضي لسنته، وإن كان لم يكن تحلل مضى فيه وقضاه في القابل.
والمحصور الممنوع بالمرض عن مكة أو الموقفين يبعث ما ساقه، وإلا هديا أو ثمنه ويتم محرما حتى يبلغ الهدي محله، إما منى للحاج أو مكة للمعتمر، ثم يحل بالتقصير، إلا من النساء، إلى أن يحج في القابل مع وجوبه، أو يطاف عنه للنساء مع ندبه.
ولو زال العارض فأدرك أحد الموقفين تم حجه، وإلا تحلل بعمرة وقضى في القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا.
ولا يبطل تحلله لو بان أنه لم يذبح عنه، وكان عليه ذبحه في القابل.
والمعتمر إذا تحلل يقضي العمرة عند المكنة، والقارن يحج في القابل كذلك إن كان واجبا، وإلا تخير.
المطلب الثالث: في نكت متفرقة تحرم لقطة الحرم وإن قلت وتعرف سنة، فإن وجد المالك وإلا تخير بين الصدقة والحفظ ولا ضمان فيهما.
ويكره: منع الحاج سكنى دور مكة، ورفع بناء فوق الكعبة.
ويضيق على الملتجئ - إلى الحرم - الجاني في المطعم والمشرب حتى يخرج، ويقابل بجنايته فيه لو جنى فيه.
ويجبر الإمام الناس على زيارة النبي عليه السلام مع تركهم.
وحرم المدينة بين عائر ووعير (1) لا يعضد شجره ولا يؤكل صيده، إلا ما صيد بين الحرتين على كراهية.
ويستحب: زيارة النبي عليه السلام مؤكدا، وزيارة فاطمة عليها السلام من الروضة، والأئمة عليهم السلام بالبقيع، والمجاورة في المدينة، والصلاة في الروضة، وصوم الحاجة (2) ثلاثة