والمحبوس يتوخى (1)، فإن وافق أو تأخر أجزأ، وإلا أعاد.
النظر الثالث في اللواحق وفيه مطلبان:
الأول: في أحكام متفرقة كل الصوم يجب فيه التتابع، إلا النذر المجرد عنه وشبهه، والقضاء، وجزاء الصيد، وسبعة الهدي.
وكل مشروط بالتتابع لو أفطر في أثنائه لعذر يبني، ولغيره يستأنف، إلا من صام شهرا ويوما من المتتابعين، ومن صام خمسة عشر يوما من شهر، ومن أفطر بالعيد خاصة بعد يومين في بدل الهدي.
وكل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عن الصوم أصلا استغفر الله.
ولا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر واليوم، كشعبان خاصة في المتتابعين.
والشيخ والشيخة إذا عجز، وذو العطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام، ثم إن تمكنوا قضوا.
والحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن، وذو العطاش الذي يرجو زواله يفطرون ويقضون مع الصدقة.
ويكره: التملي للمفطر، والجماع.
وحد المرض المبيح للرخصة: ما يخاف معه الزيادة بالصوم.
وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، ولا يحل الإفطار حتى بتواري الجدار ويخفى الأذان، فيكفر لو أفطر قبله.