من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا، وكذا لو صد قبل الإحرام.
ويجب أن يأتي بالمشترط، إلا في الطريق، والعدول إلى التمتع مع قصد الأفضل.
ولو استأجره (1) اثنان للإيقاع في عام صح السابق، وإلا بطلا، ولو كان في عامين صحا.
ولو أفسد (2)، حج من قابل واستعيدت الأجرة.
والاطلاق يقتضي التعجيل، وعليه ما يلزمه (3) من الكفارات والهدي، ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه.
ولو أحرم عن المنوب، ثم نقل النية لم يجزء عن أحدهما على رأي، وتستعاد الأجرة مع التقييد (4).
ولو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل والزائد من الثلث، وفي الندب يخرج الجميع من الثلث.
وتكفي المرة مع الإطلاق، ومع التكرار بالثلاث، ولو كرر ولم يف القدر جمع نصيب أكثر من سنة لها.
والمستودع يقتطع أجرة المثل في الواجب، مع علم (5) عدم الأداء.
ويشترط في حج التطوع: الإسلام، وإن لا يكون عليه حج واجب، وإذن المولى والزوج، ولا يشترط البلوغ.
ويشترط في حج التمتع: النية، ووقوعه في أشهر الحج وهي: شوال،