ويجوز عقد العهد على حكم الإمام أو نائبه العدل، والمهادنة على حكم من يختاره الإمام، فإن مات قبل الحكم بطل الأمان ورد وإلى مأمنهم، ولو مات أحد الحكمين بطل حكم الباقي ويتبع حكمه المشروع، فإن حكم بالقتل والسبي والمال فأسلموا سقط القتل.
ولو هادنهم على ترك الحرب مدة مضبوطة وجب، ولا تصح المجهولة.
ولو شرط إعادة المهاجرة لم يجز، فإن هاجرت وتحقق إسلامها لم تعد، ويعاد على زوجها ما سلمه من المهر المباح خاصة. فلو قدم وطالب بالمهر فماتت بعد المطالبة دفع إليه مهرها، وإن (1) ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه، ولو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة، ولو أسلم في الرجعية فهو أحق بها، ولو قدمت مسلمة وارتدت لم تعد لأنها بحكم المسلمة.
وتجوز إعادة من تؤمن فتنته من الرجال، بخلاف من لا تؤمن بكثرة العشيرة وغيرها.
المقصد الثالث في الغنيمة ومطالبه ثلاثة:
الأول:
كل ما ينقل ويحول مما حواه العسكر مما يصح تملكه يخرج الإمام منه (2) الجعائل للدال على المصلحة وغيره، والسلب والرضخ للراعي والحافظ (3)، وغيرهما إذا جعلها الوالي، الخمس لأربابه.
والباقي يقسم بين الغانمين، ومن حضر القتال وإن لم يقاتل - حتى الطفل