إرشاد الأذهان - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٦٩
ولو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار، ولو أراد النصف صحيحا عرفا أو نطقا لزم.
وتراب الصياغة يباع بالنقدين معا أو بغيرهما، ويتصدق بالثمن لجهالة أربابه.
والأثمان تتعين بالتعيين (1)، فلو اشترى أحد النقدين بالمثل معينا فوجده من غير الجنس بطل - وكذا لو باع ثوب كتان فخرج صوفا أو إبريسما - ولو وجد البعض بطل فيه، ويتخير المشتري وليس له الإبدال، ولو كان منه (2) معيبا فله الرد أو الإمساك بغير شئ (3)، وليس له رد المعيب وحده ولا الإبدال، ولو كان غير معين فوجده من غير الجنس (4) فله الإبدال قبل التفرق، وبعده يبطل (5)، ولو وجد منه معيبا فله الرد، والإمساك (6) بغير أرش، والبدل وإن تفرقا.
ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين الناس، ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلا بعد الإعلام، ويجوز أن يقرضه شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى.

(1) في (س): " بالتعين ".
(2) قال الشهيد في غاية المراد: " الضمير في قوله " منه " يرجع إلى الجنس، أي: لو كان الثمن معيبا من الجنس فله الرد والإمساك بغير شئ ".
(3) في (س): " أرش " وفي حاشيتها: " شئ خ ل ".
(4) في (م): " جنس ".
(5) في (م): " بطل ".
(6) في (الأصل): " أو الإمساك " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست