زيادة الأجرة، والتفريط، وقول المالك لو ادعى قطعه قباء وادعى الخياط قميصا.
وكل ما يتوقف استيفاء المنفعة عليه فعلى المؤجر، كالخيوط على الخياط، والمداد على الكاتب.
وعلى المؤجر تسليم المفتاح، فإن ضاع فلا ضمان وليس على المؤجر إبداله.
ولو عدل من الزرع إلى الغرس تعين أجرة المثل، ولو عدل من حمل خمسين رطلا إلى مائة تعين المسمى وطلب أجرة المثل للزيادة، ولو عدل من الأثقل ضررا إلى الأخف لم يكن له الرجوع بالتفاوت.
ولو استأجر دابة معينة للركوب فتلفت انفسخت، ولو استأجر للركوب مطلقا لم تبطل، وله أن يركب ويركب مثله إلا مع التخصيص.
ويجوز للمستأجر أن يؤجر المالك، ولو باع على المستأجر صح، والأقرب بطلان الإجارة على إشكال.
المقصد الثاني في المزارعة والمساقاة وفيه مطلبان:
الأول المزارعة عقد لازم من الطرفين، والإيجاب: زارعتك أو ازرع هذه أو سلمتها إليك وما شابهه مدة معينة بحصة معلومة من حاصلها، والقبول: قبلت.
ولا تبطل إلا بالتفاسخ لا بالموت والبيع، وشرطها شياع النماء، وتعيين (1) المدة، وإمكان زرع الأرض.
فلو شرط أحدهما النماء لنفسه أو نوعا من الزرع أو قدرا من الحاصل والباقي بينهما بطل، ولو شرط أحدهما شيئا من غير الحاصل جاز.