فيطالب بتفسير الألف، ويقبل لو بقي بعد الاستثناء شئ.
ولو قال: ألف درهم إلا ثوبا طولب بالتفسير القيمة وأسقطت، ولو استوعبت لم يسمع وطولب بالمحتمل.
ولو قال: ألف إلا شيئا طولب بتفسيرهما، ويقبل مع عدم الاستغراق.
ولو عقب الجملتين بالاستثناء رجع إلى الأخيرة، إلا أن يقصد عوده إليهما.
ولو قال: له درهم ودرهم إلا درهما بطل الاستثناء وإن رده إليهما، ويبطل الاستثناء المستوعب.
المقصد [السابع] (1) في الوكالة وفيه مطلبان:
الأول: في أركانها وهي أربعة:
الأول: الموكل وشرطه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية، فلا يصح توكيل الصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد، ولو وكل العبد في الطلاق والمحجور عليه للفلس والسفه فيما لهما فعله صح.
وللأب والجد له أن يوكلا عن الصبي، وكذا للوصي - وليس للوكيل أن يوكل إلا بالإذن الصريح أو القرينة، ولو وكله في شراء نفسه من مولاه صح - وللحاضر أن يوكل في الطلاق كالغائب على رأي، وللحاكم أن يوكل عن السفهاء.
ويكره لذوي المروات مباشرة الخصومة، بل يوكلون من ينازع.