ماله كذا وعملت فيه بكذا، ولو عمل فيه بأجرة جاز أن يقول: (1) تقوم علي أو هو علي.
ويسقط الأرش من رأس المال لا أرش الجناية، ولا ما يحطه عنه البائع وثمرة الشجرة.
ولو فدى جنايته لم يجز ضمها، ولو اشترى جملة لم يبع بعضها مرابحة وإن قوم، إلا أن يخبر بالحال، وكذا الدلال لو قوم عليه التاجر.
ويجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا، ويكره قبل القبض في المكيل والموزون.
ولو شرط الشراء في العقد لم يصح (2)، ويجوز مع الإطلاق وإن قصداه، فلو باع غلامه الحر سلعة ثم اشتراها بأزيد جاز الإخبار بالزيادة، ولو بان الثمن أقل تخير المشتري بين الرضا بالمسمى والرد، ولا تقبل دعواه في الشراء بأكثر.
وينسب الربح إلى المبيع، فيقول: هو علي بكذا وأربح فيه كذا، ويكره نسبته إلى المال، فيقول: هو علي بكذا وأربح كل عشرة كذا.
ولو اشترى نسيئة أخبر بالأجل، فإن أهمل تخير المشتري بين الرد والأخذ حالا على رأي.
ولو قال: بعتك بمائة وربح كل عشرة درهم فالثمن مائة وعشرة.
ولو قال: وضيعة كل عشرة درهم، أو مواضعة العشرة درهم فالثمن تسعون، ويحتمل أحد وتسعون إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم.
والتولية: البيع برأس المال، فإذا (3) قال: وليتك إياه، أو بعتك بمثل ما اشتريت لزم المشتري ما وقع عليه العقد.