التجارة إذا أقر بما يتعلق بها، ويؤخذ مما في يده، وإن كان أكثر لم يضمنه المولى.
ويقبل إقرار المفلس - وفي مشاركة الغرماء نظر - وإقرار المريض مع انتفاء التهمة ومعها يكون وصية، وإقرار الصبي بالبلوغ إن بلغ الحد الذي يحتمله.
الثاني: المقر له، وله شرطان:
[الأول] (1) أن تكون له أهلية التملك.
فلو أقر للحمار لم يصح، ولو قال: بسببه فهو لمالكه على إشكال، ولو أقر للعبد فهو لمولاه، ولو أقر للحمل صح إن أطلق أو ذكر المحتمل كالإرث والوصية، ولو ذكر غيره كالجناية عليه فالأقرب الصحة، ولا تؤثر الضميمة، فإن سقط حيا لأقصى مدة الحمل ملكه، وإن سقط ميتا وأسنده إلى الميراث رجع (3) إلى الورثة وإلى الوصية يرجع إلى ورثة الموصي، ولو أجمل طولب بالبيان، ولو ولد لأكثر من عشرة لم يملك، ولو كانا اثنين تساويا، ولو سقط أحدهما ميتا فهو للآخر.
ولو أقر لميت وقال: لا وارث له سوى هذا ألزم التسليم، ولو أقر لمسجد أو لمقبرة قبل إن أضاف إلى الوقف أو أطلق أو ذكر سببا محالا على إشكال.
الثاني: أن لا يكذب المقر به.
فلو كذب لم يسلم إليه، ويحفظه (3) الحاكم أو يبقيه في يد المقر أمانة.
ولو رجع المقر له عن الإنكار سلم إليه، ولو رجع المقر في حال إنكار المقر له فالوجه عدم القبول، لأنه أثبت الحق لغيره، بخلاف المقر له، فإنه اقتصر على الإنكار.
ولو قال: هذا لأحدهما ألزم البيان، فإن عين قبل وللآخر إحلافه، ولو أقر للآخر غرم، ولو قال: لا أعلم حلف لهما وكانا خصمين.